العلامة الحلي

547

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيما إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها وسقط من الحبّ شيء فنبت في ملك صاحب الأرض عاما آخر فهل هو لصاحب البذر أم لصاحب الأرض ؟ 410 حكم ما لو تنازعا في قدر المدّة أو في قدر الحصّة 411 حكم ما لو اختلفا فقال العامل : أعرتني الأرض للزرع وأنكر المالك وادّعى الحصّة أو الأجرة ولا بيّنة 412 في أنّه لا ينبغي أن يشترطا حصّة للبذر وحصّة للبقر 412 حكم إجارة الأرض بالحنطة والشعير 413 جواز دفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه ويكون له عليه شيء معيّن 413 جواز مشاركة الزارع غيره في الزرع الذي زرعه 413 جواز تقبّل الأرض ليعمرها ويؤدّي ما خرج عليها مدّة معيّنة 414 فيما لو زرع أرض غيره بغير إذنه كان الزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض وللمالك قلعه مطلقا وإلزامه بالأرش 415 جواز إجارة رحى الماء إذا كان لها ماء دائم 416 فيما لو تقبّل إنسان أرضا من غيره مدّة معيّنة جاز للمالك بيع الأرض 417 فيما إذا زاد السلطان على صاحب الأرض شيئا غير الخراج كان لازما لصاحب الأرض دون المستأجر 417 الفصل الثاني : في المساقاة البحث الأوّل : الماهيّة تعريف المساقاة وصورتها 419 جواز المساقاة شرعا 419 جواز المساقاة في كلّ شجر له أصل ثابت ينتفع بثمرته 421 البحث الثاني : في الصيغة هل يكفي التراضي والمعاطاة في المساقاة ؟ 423