العلامة الحلي

536

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عدم الفرق في تخلّف المستأجر من تسلّم العين بين كونه لعذر أو لغير عذر 299 فيما إذا آجر الحرّ نفسه مدّة ثمّ سلّم نفسه إلى المستأجر المدّة فلم يستعمله المستأجر حتّى مضت المدّة استقرّت الأجرة عليه 299 فيما إذا استأجر عقارا أو حيوانا ملك المنافع بالعقد ولا يجوز للمؤجر التصرّف فيها 300 حكم ما لو استوفى المؤجر المنافع بأسرها طول مدّة الإجارة 300 حكم ما لو أمسكها المؤجر بعض المدّة ثمّ سلّم 301 حكم ما لو لم تكن المدّة في الإجارة مقدّرة واستأجر دابّة للركوب إلى بلد ثمّ لم يسلّمها حتّى مضت مدّة يمكن فيها المضيّ إليه 301 حكم ما لو كانت الإجارة في الذمّة ولم يسلّم ما يستوفى المنفعة منه حتّى مضت مدّة يمكن فيها تحصيل تلك المنفعة 302 حكم ما لو استأجر دارا ليسكنها سنة فسكنها شهرا ثمّ تركها وسكنها المالك بقيّة السنة أو آجرها لغيره 302 حكم ما لو استأجر دارا سنة فسكنها شهرا وتركها شهرا وسكن المالك عشرة أشهر 302 حكم ما لو استأجر عقارا مدّة سنة فسكن بعضها ثمّ أخرجه المالك ومنعه من تمام السكنى 302 حكم ما لو استأجر دابّة فامتنع مالكها من تسليمها بعض المدّة 303 حكم ما لو آجر نفسه أو عبده للخدمة مدّة وامتنع من إتمامها 303 حكم ما لو استأجر دابّة فشردت أو أجيرا فهرب أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه من استيفاء المنفعة منها 304 حكم ما لو عمل الأجير بعض العمل ثمّ انهزم أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع في أثناء المدّة 304 حكم ما لو شردت الدابّة أو تعذّر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر 304 حكم ما لو مرض الأجير وتعذّر استيفاء العمل منه 304