العلامة الحلي
532
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو انهدم الإصطبل على الدابّة المستأجرة فهلكت 236 للمستأجر ضرب الدابّة بقدر العادة وقت الحاجة وتكبيحها باللجام للاستصلاح وحثّها على السير 236 جواز ضرب الرائض الدابّة والمعلّم الصبيان للتأديب 236 حكم ما يقع بجناية الضرب من حيث الضمان وعدمه 236 تذنيب : وجوب سقي الدابّة وعلفها وقت الحاجة والضمان بالتفريط فيهما 237 النظر الثاني : فيما إذا كانت العين في يد الأجير تعريف الأجير المشترك والمنفرد المختصّ 238 حكم ما إذا تلفت العين المستأجرة في يد الأجير المشترك لا بسببه من غير تفريط ولا تعدّ 238 حكم ما إذا تلفت العين في يد الأجير المنفرد من غير تفريط ولا تعدّ 243 حكم ما إذا لم يكن الأجير منفردا باليد وتلفت العين 245 ضمان الأجير : الصانع وغيره لما أفسده 245 ضمان الأجير لأقصى القيم من حين التعدّي إلى حين التلف 248 ضمان القصّار للثوب إذا شرط عليه المستأجر أن يعطيه إيّاه في وقت فأخّر 249 عدم الفرق في الضمان وعدمه بين كون عمل الأجير المشترك في ملك نفسه أو ملك المستأجر 250 عدم ضمان الملّاح فيما إذا انكسرت السفينة بغير تعدّ منه ولا من جذفه ولا من فعله 251 فيما لو استأجر جملا فحمل عليه عبيدا فتلف بعضهم من سوق المؤجر أو قوده فهل يضمن ؟ 252 حكم ما إذا اختلف الأجير والمستأجر في أمر الأجير هل تعدّى وجاوز المعتاد بعمله أم لا ؟ 253