العلامة الحلي
491
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بين الإمكان وعدم الإمكان ؛ لأنّ عدم إمكان الشهود نادر لا يعتدّ به « 1 » . وإذا أشهد فينبغي أن يشهد على العمل والاستئجار وبذل الأجرة بشرط الرجوع ، فأمّا الإشهاد على العمل والاستئجار من غير التعرّض للرجوع فإنّه كترك الإشهاد عند بعض الشافعيّة « 2 » . [ مسألة 864 : يجوز أن يولّي الحاكم المالك الإنفاق عن العامل فيما يحتاج الاستئجار إليه من السقي والرفق وجميع ما وجب علىالعامل ، ] مسألة 864 : يجوز أن يولّي الحاكم المالك الإنفاق عن العامل فيما يحتاج الاستئجار إليه من السقي والرفق وجميع ما وجب علىالعامل ، وأن يأمره بالإنفاق ليرجع ، كما يجوز أن يولّي غيره ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني لهم : المنع ؛ لأنّه متّهم في حقّ نفسه ، بل يسلّم المالك المال الذي ينفقه عن العامل إلى الحاكم ليأمر غيره بالإنفاق « 3 » . وليس بشيء ؛ لأنّ التهمة قد توجد في الغير ، كما توجد في المالك ، ومناط الجواز في الإذن للأجنبيّ والمالك الثقة بالمأذون له فيه . ولو استأجره الحاكم لباقي العمل ، صحّ عندنا - وهو أحد وجهي الشافعيّة « 4 » - كما يجوز استئجار الغير ، والثاني : لا يجوز ؛ بناء على ما لو آجره داره ثمّ اكتراها من المكتري « 5 » . [ مسألة 865 : إذا هرب العامل قبل ظهور الثمرة وفسخ المالك لتعذّر الاستئجار عن العامل ، ] مسألة 865 : إذا هرب العامل قبل ظهور الثمرة وفسخ المالك لتعذّر الاستئجار عن العامل ، كان للعامل أجرة مثل ما عمل ، ولا توزّع الثمار على أجرة مثل جميع العمل ، فإنّ الثمار ليست معلومة عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع فيها .
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 71 ، روضة الطالبين 4 : 237 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 72 ، روضة الطالبين 4 : 237 . ( 4 و 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 72 ، روضة الطالبين 4 : 237 - 238 .