العلامة الحلي

465

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : لا يجوز ، ويبطل العقد « 1 » . وليس بجيّد « 2 » . ولو كان للمالك غلمان برسم ذلك البستان يعملون فيه ، لم يدخلوا في مطلق المساقاة ؛ لأنّه ربما يريد تفريغهم لشغل آخر ، وبه قال الشافعي « 3 » . وقال مالك : إنّهم يدخلون فيه « 4 » . وليس بمعتمد . ولو شرط العامل على المالك أن يعمل معه غلام المالك ، جاز ؛ لما تقدّم « 5 » . ولا فرق بين أن يكون ذلك الغلام مرسوما لعمل هذا الحائط أو لعمل غيره من حوائط صاحبه ؛ للأصل ، وبه قال الشافعي في قوله الذي يجوّز ذلك فيه « 6 » . وقال مالك : لا يجوز إلّا الغلام الذي هو مرسوم لهذا الحائط فحسب « 7 » . [ مسألة 849 : يجوز أن يشترط العامل على المالك استئجار العامل من يعمل معه في الثمرة ؛ ] مسألة 849 : يجوز أن يشترط العامل على المالك استئجار العامل من يعمل معه في الثمرة ؛ عملا بأصالة الصحّة . وقال الشافعي : يبطل العقد ؛ لأنّ قضيّة المساقاة أن تكون الأعمال

--> ( 1 ) البيان 7 : 231 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 65 ، روضة الطالبين 4 : 232 . ( 2 ) في النّسخ الخطّيّة : « بشيء » بدل « بجيّد » . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 412 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 65 ، روضة الطالبين 4 : 232 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 413 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 65 . ( 5 ) في ص 459 ، المسألة 847 . ( 6 ) عنه في الخلاف 3 : 479 ، المسألة 9 . ( 7 ) عنه أيضا في الخلاف 3 : 479 ، المسألة 9 .