العلامة الحلي

458

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وليس بجيّد . [ مسألة 845 : لا يشترط تفرّد العامل باليد في البستان ، ] مسألة 845 : لا يشترط تفرّد العامل باليد في البستان ، فلو شرط كون البستان في يد المالك أو مشاركته للعامل في اليد ، صحّ عندنا ؛ للأصل . وقال الشافعي : يشترط تفرّد العامل باليد في البستان ليتمكّن من العمل متى شاء ، فلو شرط كون البستان في يد المالك أو مشاركته في اليد ، لم يجز « 1 » . ولو سلّم المفتاح إليه وشرط المالك الدخول عليه ، فلهم وجهان : أصحّهما عندهم : إنّه لا يضرّ ؛ لحصول الاستقلال ، والتمكين من العمل . والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه إذا دخل كان البستان في يده وقد يتعوّق بحضوره عن العمل « 2 » . وليس بشيء . [ مسألة 846 : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يشترط العامل على المالك أكثر عمله له بشرطين ، ] مسألة 846 : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يشترط العامل على المالك أكثر عمله له بشرطين ، أحدهما : أن يبقى شيء من العمل ليتولّى عمله في مقابلة الحصّة من الفائدة ، والثاني : أن يكون الشرط معلوما . وكذا يجوز أن يشترط المالك على العامل شيئا ممّا يلزمه بالشرطين المذكورين ، وبيّنّا الخلاف فيه ، فلا يشترط تفرّد العامل بالعمل ، خلافا للشافعيّة ، فلو شرط أن يشاركه المالك في العمل بطل عندهم « 3 » . وقد بيّنّا

--> ( 1 ) نهاية المطلب 8 : 14 ، الوسيط 4 : 142 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 64 ، روضة الطالبين 4 : 231 . ( 2 ) الوسيط 4 : 142 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 64 ، روضة الطالبين 4 : 231 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 375 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 399 ، نهاية المطلب 8 :