العلامة الحلي

400

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كالقراض . والأوّل أقوى . [ مسألة 794 : إذا عيّنا المدّة بالأشهر والأيّام فمضت المدّة والزرع قائم لم يبلغ ، ] مسألة 794 : إذا عيّنا المدّة بالأشهر والأيّام فمضت المدّة والزرع قائم لم يبلغ ، كان للمالك إزالته ، على إشكال أقربه : المنع ؛ لأنّ للزرع أمدا معيّنا غير دائم الثبات وقد حصل في الأرض بحقّ ، فلم يكن للمالك قلعه ، كما لو استأجر الأرض للزرع مدّة وانقضت قبل إدراكه ، مع أنّ الاحتمال أيضا هناك قائم . وإذا قلنا بأنّ للمالك قلعه ، فلا فرق بين أن يكون التأخّر بسبب الزارع ، كالتفريط في تأخير الزرع وترك التعهّد له ، أو من قبل اللّه تعالى ، كتأخير المياه وتغيّر الأهوية . ولو اتّفقا على التبقية ، جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما . ولا فرق بين أن يتّفقا عليها بعوض وغير عوض ، لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدّة الزائدة . [ مسألة 795 : لو شرط للزرع مدّة معيّنة وشرطا في العقد تأخيره عن تلك المدّة إن بقي بعدها ، ] مسألة 795 : لو شرط « 1 » للزرع مدّة معيّنة وشرطا « 2 » في العقد تأخيره عن تلك المدّة إن بقي بعدها ، بطل الشرط والعقد على القول باشتراط تقدير المدّة بالأشهر المضبوطة . ولو ترك العامل الزراعة حتى انقضت المدّة ، لزمه أجرة المثل للمالك عن أرضه ، كما أنّه لو كان قد استأجرها لزمه الأجرة . هذا إذا كان المالك قد مكّنه فيها « 3 » وسلّمها إليه ، أمّا لو منعه منها حتى

--> ( 1 ) في « د ، ر » : « شرطا » . ( 2 ) في « ص » : « شرط » . ( 3 ) في « ص » : « منها » بدل « فيها » .