العلامة الحلي

379

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

واحتجّ المانعون : بأنّه عقد على منفعة ، فلا يدخله شرط الخيار ، كالنكاح ، ويفارق البيع ؛ لأنّ إثبات الخيار فيه لا يؤدّي إلى إتلاف بعض المبيع ، وفي الإجارة لو أثبتنا شرط الخيار له لم يجز له الانتفاع بالعين في مدّة الخيار ، فإن حسبنا المدّة عليه ، أضررنا به ؛ لأنّه استأجر شهرا فمكّنّاه من أن ينتفع بسبعة وعشرين يوما ، وإن لم نحسبها فقد فوّتنا على المؤجر منفعة شهر وثلاثة أيّام ، فلم يجز . ونحن نمنع الأداء إلى التضرّر ، ويجوز للمستأجر الانتفاع مدّة الخيار . [ مسألة 783 : لو استأجر دابّة معيّنة ليركبها إلى بلد بعينه فسلّمها إليه وأقامت في يده مدّة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك ] مسألة 783 : لو استأجر دابّة معيّنة ليركبها إلى بلد بعينه فسلّمها إليه وأقامت في يده مدّة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك البلد ، وجبت عليه الأجرة - وبه قال الشافعي ومالك « 1 » - لأنّ المستأجر قبض العين المستأجرة ، وتمكّن من استيفاء المنفعة المعقودة عليها ، فوجب أن تستقرّ عليه الأجرة ، كما لو استأجرها شهرا للركوب فسلّمها إليه . وقال أبو حنيفة : لا تستقرّ عليه الأجرة ؛ لأنّه لم يسلّمها في مكان الركوب ، وهو المسافة « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأنّه لا يلزمه التسليم في الطريق والخروج معه ، وإنّما فعل ما عليه من التسليم . [ مسألة 784 : إذا كانت الإجارة في الذمّة ، ] مسألة 784 : إذا كانت الإجارة في الذمّة ، مثل أن يستأجر للركوب دابّة

--> ( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 110 ، الحاوي الكبير 7 : 439 ، نهاية المطلب 8 : 185 ، بحر المذهب 9 : 335 ، الوسيط 4 : 202 ، البيان 7 : 290 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 175 ، روضة الطالبين 4 : 316 ، المغني 6 : 20 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 439 ، بحر المذهب 9 : 335 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 175 ، المغني 6 : 21 .