العلامة الحلي

355

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو كانت الإجارة فاسدة ، فالاعتبار في أجرة المثل بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا . [ مسألة 766 : إذا استأجر دارا أو دولابا أو حمّاما وما أشبه ذلك فتجدّد عيب في أثناء المدّة ، ] مسألة 766 : إذا استأجر دارا أو دولابا أو حمّاما وما أشبه ذلك فتجدّد عيب في أثناء المدّة ، كانت العمارة لازمة للمالك ، فإن قام بها وإلّا تخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء ، وكذا لو مضت مدّة أو افتقر في العمارة إلى مضيّ مدّة ؛ لتبعّض الصفقة عليه . وهل يجوز أن يشترط على المستأجر العمارة ؟ منع منه الشافعيّة ، قالوا : ولا يجوز أن يؤجر حمّاما بشرط أن تكون مدّة تعطّلها بسبب العمارة ونحوها محسوبة من أجرته ، وكذا لا يجوز لمتولّي المسجد أن يؤجر حانوته الخراب بشرط أن يعمره المستأجر بماله ، ويكون ما أنفقه محسوبا من أجرته ؛ لأنّ في الصورة الأولى يحصل منه تمكين من الانتفاع في بعض المدّة دون بعض ، ولا يشترط أن تكون محسوبة على المكري ، لا « 1 » بمعنى انحصار الإجارة في الباقي ؛ لأنّ المدّة تصير مجهولة ، ولا بمعنى استيفاء مثلها بعد المدّة ؛ لأنّ نهاية المدّة تصير مجهولة ، وفي الصورة الثانية لا تجوز ؛ لأنّه عند الإجارة غير منتفع به « 2 » . [ مسألة 767 : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يستأجره للمحاكمة والخصومة وإثبات الحجج وإقامة البيّنات . ] مسألة 767 : قد بيّنّا أنّه يجوز أن يستأجره للمحاكمة والخصومة وإثبات الحجج وإقامة البيّنات . وكذا يجوز أن يستأجره للخروج إلى بلد السلطان والتظلّم للمستأجر وعرض حاله في المظالم بشرط تعيين المدّة والموضع الذي يخرج إليه ،

--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « على المكتري ولا » . والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 188 ، روضة الطالبين 4 : 325 - 326 .