العلامة الحلي

347

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل السابع : في اللواحق [ مسألة 761 : إجارة المشاع جائزة كإجارة المقسوم ، ] مسألة 761 : إجارة المشاع جائزة كإجارة المقسوم ، سواء آجره من شريكه أو من الأجنبي ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمّد « 1 » - للأصل ، ولأنّ المشاع مملوك يجوز التصرّف فيه بالبيع والهبة ، وفي منافعه بالوصيّة والعارية ، فجاز بالإجارة ، ولأنّه عقد في ملكه يجوز مع شريكه ، فجاز مع غيره ، كالبيع ، ولأنّ كلّ منفعة جاز العقد عليها مع غيرها جاز العقد عليها منفردة ، كمنفعة داره . وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان : إحداهما - وهي المشهورة عنه - : إنّه لا يجوز للشريك أن يؤجر حصّته إلّا من شريكه ؛ لأنّ العقد وقع على ما لا يمكن استيفاؤه منه ؛ لأنّ نصف المنفعة مشاعة لا يمكن استيفاؤها فلا تصحّ الإجارة ، كما لو

--> ( 1 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 655 / 1151 ، بداية المجتهد 2 : 227 ، عيون المجالس 4 : 1806 / 1271 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 121 ، الحاوي الكبير 7 : 445 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 402 ، نهاية المطلب 8 : 121 ، بحر المذهب 9 : 282 ، حلية العلماء 5 : 387 ، البيان 7 : 256 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 98 ، روضة الطالبين 4 : 259 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 124 / 1821 ، مختصر القدوري : 104 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 145 ، روضة القضاة 1 : 476 / 2769 ، تحفة الفقهاء 2 : 357 ، الفقه النافع 3 : 1133 - 1134 / 901 ، بدائع الصنائع 4 : 187 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 2 : 331 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 240 ، المغني 6 : 152 ، الشرح الكبير 6 : 46 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 34 .