العلامة الحلي

34

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

صحّ العقد ، وإن لم يقدّراه بطل العقد ، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الظئر وغيرها - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمّد وأبو ثور وابن المنذر « 1 » - لأنّ ذلك مجهول غير منضبط عند العقد ، فلم يصح ؛ لفوات الشرط ، وهو العلم بالقدر ، ولاشتماله على الغرر ؛ لقبوله التفاوت والزيادة والنقصان ، وذلك يفضي إلى التنازع ، ويختلف كثيرا ، وبالقياس على عوض المبيع والنكاح . وقال مالك : يجوز - وبه قال إسحاق - لما رواه العامّة عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنّهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ، وإذا جاز كان للعامل وسط النفقة والكسوة « 2 » . ولا حجّة في فعل من ذكر . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك إلّا في الظئر خاصّة « 3 » .

--> ( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 112 ، بحر المذهب 9 : 268 و 302 ، حلية العلماء 5 : 432 ، البيان 7 : 283 ، تحفة الفقهاء 2 : 361 ، بدائع الصنائع 4 : 193 ، روضة القضاة 1 : 480 / 2815 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 90 ، الفقه النافع 3 : 1134 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 119 ، المحيط البرهاني 7 : 445 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 241 ، المغني 6 : 78 ، الشرح الكبير 6 : 15 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 36 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 659 / 1161 ، المعونة 2 : 1104 . ( 2 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 659 / 1161 ، المعونة 2 : 1103 - 1104 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 112 ، بحر المذهب 9 : 268 و 302 ، حلية العلماء 5 : 432 ، البيان 7 : 283 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 36 ، المغني 6 : 77 ، الشرح الكبير 6 : 14 . ( 3 ) تحفة الفقهاء 2 : 361 ، بدائع الصنائع 4 : 184 و 193 ، مختصر القدوري : 104 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 241 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 90 ، الفقه النافع 3 : 1134 ، روضة القضاة 1 : 480 / 2814 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 119 ، المحيط البرهاني 7 : 445 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 36 ، الإشراف على