العلامة الحلي
333
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وإن قال : آجرتك سنة بدينار ، فقال : بل سنتين بدينار ، فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدّة جميعا ، فيحتمل تقديم قول المالك ، والتحالف ؛ لأنّه لم يوجد الاتّفاق منهما على عوض . ولو قال المالك : آجرتكها سنة بدينار ، فقال الساكن : بل استأجرتني على حفظها بدينار ، قدّم قول المالك ؛ لأنّ الساكن قد استوفى منافع الدار ، فيحلف المالك أنّه لم يستأجره ، ويحلف الساكن أنّه لم يستأجر الدار ، وتلزمه أجرة المثل . [ مسألة 751 : لو اختلفا في المعقود عليه ، ] مسألة 751 : لو اختلفا في المعقود عليه ، فقال : آجرتك الدار بكذا ، فقال : بل آجرتني الحمّام بكذا ، تحالفا ، وسقط مال الإجارة ، وإن كان المستأجر قد تصرّف فيما ادّعاه هو أو ادّعاه المالك ، كان عليه أجرة المثل . وكذا لو قال : آجرتك العبد ، فقال : بل الجارية . ولو قال : آجرتك هذا البيت بدينار ، فقال : بل آجرتني البيت وباقي الدار بالدينار ، احتمل تقديم قول المالك ، والتحالف ، أمّا لو لم يذكر العوض ولا تنازعا فيه بأن كان قد قبضه المالك واتّفقا على براءة ذمّة المستأجر منه ثمّ ادّعى أنّه استأجر الدار بأسرها ، فقال المالك : بل آجرتك هذا البيت منها خاصّة ، فإنّه يقدّم قول المالك قطعا مع اليمين . [ مسألة 752 : لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى المؤجر ] مسألة 752 : لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى المؤجر فادّعاه المستأجر وأنكر المالك ، قدّم قول المالك مع يمينه ؛ لأصالة عدم الردّ . ولو اختلفا في ردّ العين التي استؤجر الصانع لعمل صنعة فيها ، فالقول قول المالك أيضا ؛ لأصالة عدم الردّ . ولو اختلفا في التعدّي في العين المستأجرة وعدمه ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ؛ لأنّه مؤتمن عليها .