العلامة الحلي

331

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل السادس : في التنازع [ مسألة 748 : لو اختلفا في الإجارة وعدمها ، ] مسألة 748 : لو اختلفا في الإجارة وعدمها ، فالقول قول منكرها ، سواء كان هو المؤجر أو المستأجر ؛ قضيّة للأصل ، والأخبار الدالّة على تقديم قول المنكر . فلو ادّعى المتشبّث الإيداع وادّعى المالك الإجارة ، قدّم قول المتشبّث في عدم الاستئجار ، وقول المالك في عدم الإيداع ، ويثبت الأقلّ من المدّعى وأجرة المثل ، ولو كان ذلك قبل مضيّ شيء من المدّة ، فلا شيء على المتشبّث . ولو حصل التداعي في أثناء المدّة ، بطلت دعوى الإجارة في الباقي ، ويثبت في الماضي ما قلناه ، هذا كلّه مع اليمين ، وكذا لو ادّعى المالك الإجارة وادّعى المتشبّث العارية . ولو ادّعى المالك الإجارة والمتشبّث الغصب ، حلف المتشبّث على عدم الإجارة ، ولا يحلف المالك على عدم الغصب ؛ لأنّ أجرة المثل للمنافع تجب له باعتراف المتشبّث على الغصب . ولو انعكس الفرض ، حلف المالك على عدم الإجارة ، والمتشبّث على عدم الغصب ، ويثبت الأكثر من مال الإجارة وأجرة المثل . [ مسألة 749 : لو اختلفا في قدر الأجرة ، ] مسألة 749 : لو اختلفا في قدر الأجرة ، فادّعى المالك أنّه آجره بدينار سنة ، وقال المستأجر : بل بنصف دينار ، قال علماؤنا : يقدّم قول