العلامة الحلي

315

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الحرّيّة ؛ لأنّ المنافع تستوفى منه قهرا بسبب كان من جهة السيّد ، فيرجع بها عليه ، كما إذا أكرهه على عمل « 1 » . والفرق : إنّ المكره متعدّ بالإكراه . وعلى القول بالقديم فإنّ نفقة العبد في مدّة الحرّيّة على نفسه إذا لم تشترط على المستأجر ؛ لأنّه مالك لمنفعته . وعلى الثاني « 2 » فوجهان : أحدهما : إنّها على السيّد ؛ لإدامته الحبس عليه ، ولأنّه كالباقي على ملكه من حيث إنّ منافعه له ، ولأنّ نفقته ليست عليه ؛ لعدم قدرته على منافعه ؛ لأنّه مشغول بالإجارة ، ولا على المستأجر ؛ لأنّه لم يشرط عليه النفقة ، وقد استحقّ منفعته بعوض [ غير ] « 3 » نفقته فلم يبق إلّا المعتق . وأشبههما عندهم : إنّها في بيت المال - وهو الذي يقتضيه مذهبنا - لأنّ ملك السيّد قد زال عنه ، وهو عاجز عن تعهّد نفسه « 4 » . [ مسألة 738 : قد بيّنّا أنّ الإجارة تقع لازمة جميع المدّة وإن أعتق في اثناها لأنه عقد لازم من جهةمن ملك العقد ] مسألة 738 : قد بيّنّا أنّ الإجارة تقع لازمة جميع المدّة وإن أعتق في اثناها لأنه عقد لازم من جهةمن ملك العقد

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 414 ، نهاية المطلب 8 : 118 - 119 ، بحر المذهب 9 : 274 ، الوسيط 4 : 205 ، حلية العلماء 5 : 424 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 437 ، البيان 7 : 321 - 322 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 180 ، روضة الطالبين 4 : 320 ، المغني 6 : 53 ، الشرح الكبير 6 : 55 . ( 2 ) أي : القول الجديد للشافعي . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « عن » . والمثبت هو الصحيح . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 414 ، الوجيز 1 : 239 ، الوسيط 4 : 205 ، حلية العلماء 5 : 425 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 437 ، البيان 7 : 322 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 180 ، روضة الطالبين 4 : 320 .