العلامة الحلي
310
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إذا عرفت هذا ، فإذا انقضت مدّة الإجارة ورجع الجمّال ، طولب بما عليه ، وسلّمت الجمال إليه ، وإن لم يعد ، كان للحاكم أن يبيع منها بقدر ما حصل على صاحبها من الدّين المقترض ، ويدفع الدّين ، فإن بقي منها شيء ، كان ذلك إلى رأي الحاكم إن رأى أن يبيعه ليحفظ ثمنه على صاحبه - لأنّه متى أبقاها أكلت بعضها بعضا ، لأنّه يحتاج إلى أن يبيع منها وينفق على الباقي - فعل ذلك ، وإن رأى تبقيتها ليعود صاحبها ، فعل . وإذا مات الجمّال ، فحكمه حكم هربه ، ولا تنفسخ الإجارة عندنا بالموت ، وله أن يركبها ، ولا يسرف في علفها ولا يقصّر ، ويرجع بذلك في مال المتوفّى . وإن لم يكن في يد المستأجر ما ينفق ، لم يجز له أن يبيع منها شيئا ؛ لأنّ البيع إنّما يجوز من المالك أو نائبه أو ممّن له ولاية عليه . تذنيب : وعلى القول بالرجوع فيما أنفق بغير مراجعة الحاكم لتعذّره أو لتعذّر الإثبات عنده أو لغير ذلك فلو اختلفا ، فالقول قول الجمّال ؛ لأنّ إنفاق المستأجر لم يستند إلى ائتمان من جهة الحاكم . وفيه احتمال ؛ لأنّ الشارع سلّطه عليه . وإذا انقضت مدّة الإجارة ولم يرجع الجمّال ، باع الحاكم منها ما يقضى بثمنه ما اقترض ، ويحفظ سائرها ، وإن رأى بيعها لئلّا تأكل نفسها ، فعل . [ مسألة 736 : يجوز لوليّ الطفل إجارته وإجارة ما يرى من أمواله ، سواء كان أبا أو جدّا للأب أو وصيّا أو قيّما من جهة الحاكم معالمصلحة له في ذلك ] مسألة 736 : يجوز لوليّ الطفل إجارته وإجارة ما يرى من أمواله ، سواء كان أبا أو جدّا للأب أو وصيّا أو قيّما من جهة الحاكم معالمصلحة له في ذلك ، لكن لا تجاوز مدّة بلوغه بالسنّ ، فلو آجره مدّة يبلغ في أثنائها ،