العلامة الحلي
282
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والمعتمد ما قلناه . وعلى قولهم ببطلان حقّ المستأجر في المنفعة هل له تحليف [ المكري ] « 1 » ؟ خلاف ، كالخلاف بينهم في أنّ المرتهن هل يحلّف الراهن إذا أقرّ بالمرهون وقبلناه ؟ « 2 » . والأظهر بينهم في المسألة : إنّه يقبل إقراره في الرقبة ، ولا يقبل في المنفعة « 3 » ، وهو الذي ذهبنا نحن إليه . لكنّ الذي حكوه قولا للشافعي : إنّ الإقرار جائز ، والكراء باطل « 4 » . [ مسألة 719 : إذا غصبت العين المستأجرة إمّا من المؤجر أو من المستأجر ، كان للمؤجر مخاصمة الغاصب أو السارق لها ] مسألة 719 : إذا غصبت العين المستأجرة إمّا من المؤجر أو من المستأجر ، كان للمؤجر مخاصمة الغاصب أو السارق لهابحقّ الملك إجماعا . وللمستأجر أيضا مخاصمته ؛ لأنّه يستحقّ المنفعة ، فله مطالبته ليستوفي المنفعة ، وهو أحد قولي الشافعيّة . والأظهر بينهم - وهو المحكيّ قولا للشافعي - : إنّه ليس للمستأجر المخاصمة ؛ لأنّه ليس بمالك ولا نائب عن المالك ، فأشبه المستودع والمستعير « 5 » . وهو غلط ؛ لأنّ المستأجر يستحقّ على وجه الملكيّة حقّا في تلك العين وقعت عليه المعاوضة ، فكان له المنازعة .
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « المكتري » . والمثبت كما في المصدر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 172 ، روضة الطالبين 4 : 313 . ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 172 . ( 5 ) الوسيط 4 : 201 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 454 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 172 ، روضة الطالبين 4 : 313 .