العلامة الحلي

278

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

القبض ، تخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء . فإن فسخ ، بطلت الإجارة ، ورجع بمال الإجارة ؛ لأنّها معاوضة لم يحصل فيها تسليم المعوّض ، فلا يجب تسليم العوض ، كالثمن في البيع إذا غصب من يد البائع قبل إقباض المشتري إيّاه . وإن لم يفسخ ، كان له مطالبة الغاصب بما أتلفه عليه . فإن انقضت مدّة الإجارة ، تخيّر بين الفسخ والرجوع بالمسمّى ، وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ؛ لأنّ المعقود عليه لم يفت مطلقا ، بل إلى بدل ، وهو القيمة . ويتخرّج للحنابلة انفساخ العقد مطلقا على الرواية التي لهم في أنّ منافع الغصب لا تضمن ، وهو قول أصحاب الرأي « 1 » . وإن كان بعد القبض وتمكين المؤجر المستأجر من العين ، لم يكن للمستأجر الفسخ ، وكان الغصب من المستأجر ، دون المؤجر ، وكذا لو منعه ظالم من الانتفاع بالعين . وقال الشافعي وأحمد : يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ والإمضاء ؛ لما فيه من تأخير حقّه . فإن فسخ ، فالحكم كما لو انفسخ العقد . وهل ينفسخ في الماضي ؟ للشافعي قولان سبقا . وإن لم يفسخ وكان قد استأجر مدّة معلومة فانقضت ، يبنى على الخلاف فيما إذا أتلف أجنبيّ المبيع قبل القبض هل ينفسخ البيع ، أم لا ؟ إن

--> ( 1 ) المغني 6 : 34 ، الشرح الكبير 6 : 126 .