العلامة الحلي

259

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ مسألة 704 : مستأجر العين أمين عليها - على ما تقدّم - لا يضمنها إلّا بتعدّ أو تفريط ، ] مسألة 704 : مستأجر العين أمين عليها - على ما تقدّم « 1 » - لا يضمنها إلّا بتعدّ أو تفريط ، فإن فرّط أو تعدّى ، ضمن إجماعا . فلو استأجر دابّة فضربها فوق العادة أو كبحها باللّجام بخلاف العادة فتلفت أو عابت ، ضمن ؛ لتعدّيه . وعادة الضرب تختلف في حقّ الراكب والرائض والراعي ، فكلّ واحد من هؤلاء يراعي عادة أمثاله ، فإن تجاوزها ضمن ، ويحتمل من الأجير للرياضة والرعي ما لا يحتمل من المستأجر للركوب . وأمّا الضرب المعتاد إذا أفضى إلى التلف فإنّه لا يوجب ضمانا - خلافا لأبي حنيفة « 2 » - وذلك يخالف ضرب الزوج زوجته ، فإنّه يكون مضمونا وإن كان سائغا ؛ لأنّه يمكن تأديب الآدمي بغير الضرب ، وكذا ضرب المعلّم الصبيّ . وإذا نام في الثوب الذي استأجره بالليل أو نقل فيه التراب أو ألبسه عصّارا أو دبّاغا دون من هو في [ مثل ] حاله ، أو أسكن الدار قصّارا أو حدّادا دون من هو في مثل حاله ، ضمن ؛ لأنّه متعدّ بذلك . [ مسألة 705 : لو استأجر دابّة للركوب فأركبها مساويه أو من هو دونه ، فلا ضمان . ] مسألة 705 : لو استأجر دابّة للركوب فأركبها مساويه أو من هو دونه ، فلا ضمان . وإن أركب من هو أثقل منه ، فإن كان الثاني عالما ضمن ، وللمالك

--> ( 1 ) في ص 231 ، المسألة 683 . ( 2 ) مختصر القدوري : 102 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 174 ، بدائع الصنائع 4 : 213 ، الفقه النافع 3 : 1122 / 886 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 81 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 237 ، نهاية المطلب 8 : 163 ، بحر المذهب 9 : 327 ، البيان 7 : 329 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 154 .