العلامة الحلي

256

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يقابل بالعوض ؟ فيه احتمال أيضا ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة « 1 » . إذا عرفت هذا ، فإنّ من دخل الحمّام تلزمه الأجرة وإن لم يجر لها ذكر بينهما ؛ لأنّ الداخل مستوف منفعة الحمّام بسكونه ، وحينئذ يكون السطل غير مضمون على الداخل ؛ لأنّه مستأجر ، والحمّامي أجير مشترك في الثياب ، فلا يضمن على الأصحّ ، كسائر الأجراء . وقد روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام « أنّ عليّا عليه السّلام أتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين » « 2 » . [ مسألة 702 : إذا دفع الثوب إلى الخيّاط فخاطه ، أو إلى القصّار فقصره ، ثمّ تلف الثوب ، ] مسألة 702 : إذا دفع الثوب إلى الخيّاط فخاطه ، أو إلى القصّار فقصره ، ثمّ تلف الثوب ، فإن لم يكن الأجير منفردا باليد بل عمل في ملك المستأجر أو بمحضر منه ، لم تسقط أجرته . وإن كان منفردا باليد - كما لو قصر القصّار الثوب في منزله منفردا عن المالك - فإن قلنا : القصارة عين ، سقطت أجرته ، وعليه قيمة ثوب غير مقصور إن ضمّنّا الأجير أو وجد منه تعدّ ، وإلّا فلا شيء عليه ، وإن قلنا : القصارة أثر ، لم تسقط الأجرة . ثمّ إن ضمّنّا الأجير ، فعليه قيمة ثوب مقصور ، وإلّا فلا شيء عليه . ولو أتلف أجنبيّ الثوب بعد قصارته ، فإن قلنا : القصارة أثر ، فللأجير

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 427 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 416 ، بحر المذهب 9 : 325 ، الوسيط 4 : 190 ، حلية العلماء 5 : 448 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 468 ، البيان 7 : 341 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 152 ، روضة الطالبين 4 : 302 . ( 2 ) الكافي 5 : 242 - 243 / 8 ، التهذيب 7 : 218 - 219 / 954 .