العلامة الحلي

235

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ضمانها . [ مسألة 686 : المنافع المتعلّقة بالعين بعد انقضاء مدّة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها وضمن العين أيضا ، ] مسألة 686 : المنافع المتعلّقة بالعين بعد انقضاء مدّة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها وضمن العين أيضا ، وإن لم يستوفها بل تلفت في يده ، فإن قلنا : يلزمه الردّ ، ضمنها ، وإلّا فلا . وللشافعي وجهان « 1 » . ولو غصبت الدابّة المستأجرة مع دوابّ سائر الناس المرافقين له ، فذهب بعضهم في الطلب ، ولم يذهب المستأجر مع قدرته ، إن قلنا : لا يلزمه الردّ ، فلا ضمان عليه ، وإن قلنا : يلزم ، فإن استردّ من ذهب من غير مشقّة ولا غرامة ، فالوجه : إنّه لا ضمان عليه أيضا . وقالت الشافعيّة : يضمن المستأجر المتخلّف ، وإن لحقهم مشقّة أو غرامة ، فلا يضمن « 2 » « 3 » . وليس بشيء « 4 » . ولو استأجر قدرا مدّة ليطبخ فيها ثمّ حملها بعد المدّة ليردّها فسقطت الدابّة فانكسرت القدر ، فإن لم يفرّط فلا ضمان ، وإن فرّط ضمن . وقال بعض الشافعيّة : إن كان لا يستقلّ بحمله فلا ضمان ، وإن كان يستقلّ فعليه الضمان ، أمّا إذا ألزمناه مؤونة الردّ : فظاهر ، وأمّا إذا لم نلزمه : فلأنّ العادة أنّ القدر لا تردّ بالدابّة مع استقلال المستأجر أو استقلال حمّال بها « 5 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 146 ، روضة الطالبين 4 : 298 . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « فلا ضمان عليه » بدل « فلا يضمن » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 146 ، روضة الطالبين 4 : 298 . ( 4 ) الظاهر أنّ نهاية قول الشافعيّة قوله : « المتخلّف » وموضع قوله : « وليس بشيء » بعده . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 146 ، روضة الطالبين 4 : 298 .