العلامة الحلي

23

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ مسألة 520 : انقسام الإجارة إلى واردة على العين وإلى واردة على الذمّة ] مسألة 520 : الإجارة تنقسم إلى واردة على العين ، كما لو استأجر دابّة بعينها ليركبها أو ليحمل عليها ، أو شخصا بعينه ليخيط له ثوبا أو يبني له جدارا ، وإلى واردة على الذمّة ، كما لو استأجر دابّة موصوفة للركوب أو للحمل ، أو قال : ألزمت ذمّتك خياطة ثوب أو بناء جدار ، فقبل . ولو قال : استأجرتك لكذا ، أو لتفعل كذا ، احتمل قويّا أن يكون إجارة واردة على العين ؛ للإضافة إلى المخاطب ، كما لو قال : استأجرت هذه الدابّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة . والثاني : أن يكون إجارة في الذمّة ؛ لأنّ المقصود حصول العمل من جهة المخاطب ، فكأنّه قال : استحققت عليك كذا ، وإنّما يكون إجارة عين على هذا إذا زاد فقال : استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا ، وإجارة العقارات لا تكون إلّا من القسم الأوّل ؛ لأنّها لا تثبت في الذمّة ، ألا ترى أنّه لا يجوز السّلم في دار ولا أرض « 1 » . [ مسألة 521 : فيما إذا عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة فهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة بالعقد ؟ ] مسألة 521 : فيما إذا عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة فهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة بالعقد ؟ إذا عقد عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة ، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة ، ويكون حدوثها على ملكه ، وبه قال الشافعي وأحمد « 2 » . وقال أبو حنيفة : تحدث على ملك المؤجر ، ولا يملكها المستأجر بالعقد ؛ لأنّها معدومة ، فلا تكون مملوكة ، كالثمرة والولد « 3 » .

--> ( 1 ) نهاية المطلب 8 : 74 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 83 ، روضة الطالبين 4 : 248 . ( 2 ) الأم 4 : 25 - 26 ، مختصر المزني : 126 ، الحاوي الكبير 7 : 395 ، نهاية المطلب 8 : 82 ، بحر المذهب 9 : 267 ، حلية العلماء 5 : 390 ، البيان 7 : 254 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 83 ، روضة الطالبين 4 : 249 ، المغني 6 : 17 ، الشرح الكبير 6 : 60 . ( 3 ) مختصر القدوري : 103 ، المحيط البرهاني 7 : 399 ، بحر المذهب 9 : 267 ،