العلامة الحلي
215
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وللشافعيّة قولان « 1 » . وكذا القولان فيما إذا لم يلتقم الصبي المعيّن ثديها ، فإن قلنا بالفسخ هناك فكذا هنا ، وإلّا أبدل « 2 » . [ مسألة 672 : يجوز استئجار الثياب للّبس ، والبسط والزلالي للفرش ، ] مسألة 672 : يجوز استئجار الثياب للّبس ، والبسط والزلالي للفرش ، واللّحف للالتحاف بها ؛ لأنّها منافع مباحة مقصودة للعقلاء معلومة ، فجاز استئجارها ، كغيرها . وتقدّر بالزمان ، فإذا استأجر ثوبا مدّة ليلبسه ، لم يجز له أن ينام فيه بالليل ؛ للعادة . وفي وقت القيلولة احتمال ، أقربه : إنّه لا يجب نزعه ؛ لقضاء العادة بالقيلولة في الثياب ، بخلاف البيتوتة . نعم ، لو كان المستأجر القميص الفوقاني ، نزعه في القيلولة وفي سائر أوقات الخلوة . وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يلزمه نزع القميص التحتاني وقت القيلولة ، كالمبيت ؛ لأنّ الثوب ينتقص بالنوم « 3 » . وأمّا ثياب التجمّل فإنّما تلبس في الأوقات التي جرت العادة بالتجمّل فيها ، كحالة الخروج إلى السوق وشبهه ، ودخول الناس عليه . هذا كلّه مع الإطلاق ، وأمّا إذا اشترط شيئا ، وجب اتّباعه ، سواء شرط
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 424 ، حلية العلماء 5 : 420 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 445 و 446 ، البيان 7 : 317 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 144 ، روضة الطالبين 4 : 296 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 445 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 144 ، روضة الطالبين 4 : 296 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 144 ، روضة الطالبين 4 : 296 .