العلامة الحلي
202
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
منع المضطرّ طعامه يؤخذ منه قهرا ، ويسلّم إليه العوض ، والإجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في تخيّر المالك ومنع القلع مجّانا « 1 » . وقد عرفت الحقّ عندنا في ذلك . البحث الثالث : فيما يتعلّق بالدوابّ . [ مسألة 663 : إذا استأجر دابّة للركوب ، ] مسألة 663 : إذا استأجر دابّة للركوب ، وجب على مالك الدابّة القيام بكلّ ما جرت العادة أن يوطأ به المركوب للراكب من الحداجة « 2 » للجمل ، والقتب « 3 » والحزام والزمام « 4 » الذي يقاد به البعير والبرة « 5 » التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها ، وإن كان المركوب فرسا ، كان عليه السرج واللجام والحزام ، وإن كان بغلا أو حمارا ، فالبرذعة « 6 » والإكاف « 7 » والحزام والثفر « 8 » ، وذلك لتعذّر الركوب من دونها ، ولأنّ العرف قاض بذلك ، فيحمل الإطلاق عليه . وللشافعيّة في السرج ثلاثة أوجه : أحدها : لزومه ، كالإكاف .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 133 . ( 2 ) الحدج : مركب من مراكب النساء . معجم مقاييس اللغة 2 : 36 « حدج » . ( 3 ) القتب : رحل صغير على قدر السنام . الصحاح 1 : 198 « قتب » . ( 4 ) الزمام : الخيط الذي يشدّ في البرة . الصحاح 5 : 1944 « زمم » . ( 5 ) البرّة : حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير . الصحاح 6 : 2280 « برا » . ( 6 ) البرذعة : الحلس الذي يلقى تحت الرحل ، والحلس للبعير : كساء رقيق يكون تحت البرذعة . الصحاح 3 : 919 و 1184 « حلس ، برذع » . ( 7 ) الإكاف من المراكب : شبه الرحال والأقتاب . لسان العرب 9 : 8 « أكف » . ( 8 ) الثفر : السّير الذي في مؤخّر السرج . لسان العرب 4 : 105 « ثفر » .