العلامة الحلي

196

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

معيرا للزيادة على تلك المدّة ، والتقصير منه ، حيث آجر أرضه مدّة للزرع الذي لا يكمل فيها « 1 » . قال بعض الشافعيّة : إذا قلنا : إنّه ليس للمالك القلع بعد المدّة ، لزم تصحيح العقد فيها إذا شرط الإبقاء بعد المدّة ، وكأنّه صرّح بمقتضى الإطلاق « 2 » . وليس بجيّد . [ مسألة 661 : لو استأجر للزراعة مطلقا ولم يعيّن المزروع ، فقد تقدّم « 3 » الخلاف في صحّته ] مسألة 661 : لو استأجر للزراعة مطلقا ولم يعيّن المزروع ، فقد تقدّم الخلاف في صحّته‌و بطلانه ، فإن قلنا بالصحّة - وهو أظهر وجهي الشافعيّة « 4 » - إذا عيّن المدّة فعليه أن يزرع ما يدرك في تلك المدّة ، فإن زرعه وتأخّر الإدراك إمّا لتقصيره أو لغير تقصيره ، فعلى ما تقدّم فيما إذا عيّن المزروع . ولو أراد أن يزرع ما لا يدرك في تلك المدّة ، فللمالك منعه على إشكال سبق « 5 » ، لكن لو زرع لم يقلع إلى انقضاء المدّة . ويحتمل أن لا يمنع من زرعه ، كما لا يقلع إذا زرع . [ مسألة 662 : يصحّ الاستئجار للغراس أو للبناء سنة وما زاد أو نقص بلا خلاف نعلمه بين العلماء ؛ ] مسألة 662 : يصحّ الاستئجار للغراس أو للبناء سنة وما زاد أو نقص بلا خلاف نعلمه بين العلماء ؛ لأنّه استأجر لمنفعة مقصودة محلّلة معيّنة ،

--> ( 1 ) هذان الوجهان للشافعيّة ، راجع : العزيز شرح الوجيز 6 : 131 ، وروضة الطالبين 4 : 286 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 131 ، روضة الطالبين 4 : 286 . ( 3 ) في ص 145 ، ضمن المسألة 622 . ( 4 ) نهاية المطلب 8 : 251 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 131 ، روضة الطالبين 4 : 286 - 287 . ( 5 ) في ص 193 ، ضمن المسألة 659 .