العلامة الحلي
108
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الأجر عليها ، كما لو استأجر قوما يصلّون خلفه الجمعة « 1 » . فروع : [ الأوّل : لا بأس بأخذ الأجر على الرقية ] الأوّل : لا بأس بأخذ الأجر على الرقية - وبه قال أحمد « 2 » - لأنّ أبا سعيد رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبرأ ، وأخذ أصحابه الجعل وأتوا به النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فأخبروه وسألوه ، فقال : « لعمري [ لمن ] « 3 » أكل برقية باطل أكلت برقية حقّ ، كلوا واضربوا لي معكم بسهم » « 4 » . ولأنّ الرقية نوع من المداواة ، والمأخوذ عليها جعل ، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها . [ الثاني : منع أحمد - في بعض الروايات - من جعل [ تعليم ] القرآن عوضا في البضع ، ] الثاني : منع أحمد - في بعض الروايات - من جعل [ تعليم ] « 5 » القرآنعوضا في البضع ، وتأوّل الحديث الذي رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من قوله : « زوّجتكها على ما معك من القرآن » « 6 » باحتمال أنّه زوّجه إيّاها بغير صداق إكراما له ، كما زوّج أبا طلحة أمّ سليم على إسلامه « 7 » .
--> ( 1 ) المغني 6 : 156 - 157 ، الشرح الكبير 6 : 75 - 76 ، وفيهما الحديثان المذكوران نقلا عن الأثرم في سننه . ( 2 ) المغني 6 : 157 ، الشرح الكبير 6 : 76 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « لئن » . والمثبت كما في المغني والشرح الكبير . ( 4 ) أورده ابنا قدامة في المغني 6 : 156 ، والشرح الكبير 6 : 75 ، ونحوه في سنن ابن ماجة 2 : 729 / 2156 ، وسنن الترمذي 4 : 398 / 2063 ، والسنن الكبرى - للنسائي - 6 : 254 / 10866 - 1 ، وسنن الدارقطني 3 : 63 - 64 / 243 ، والمستدرك - للحاكم - 1 : 559 ، ومسند أحمد 3 : 381 / 10686 . ( 5 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 6 ) تقدّم تخريجه في ص 106 ، الهامش ( 7 ) . ( 7 ) المغني 6 : 157 - 158 ، الشرح الكبير 6 : 76 .