السيد البروجردي
341
جامع أحاديث الشيعة
قائم ثم يسلم وفى رواية عمرو بن جميع ( 4 ) من باب ( 21 ) كراهة الاقعاء بين السجدتين قوله عليه السلام ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس بجالس وفى رواية زرارة ( 5 ) قوله ( ع ) لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهدين انما التشهد في الجلوس وليس المقعى بمجالس وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) من باب ( 24 ) انه يستحب أن يقول المصلى حين يقوم من السجود بحول الله قوله إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم قمت الخ . وفى رواية الحميري ( 8 ) قوله إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر ( إلى أن قال عليه السلام ) ان فيه حديثين . ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 4 ) حكم من أحدث قبل التشهد الأخير ما يدل على بعض المقصود وفى رواية أبى كهمس ( 3 ) من باب ( 5 ) وجوب التسليم قوله سئلته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد الخ وفى رواية الحضرمي ( 35 ) من باب ( 9 ) سائر ما يقال في دبر كل صلاة من أبواب ( 17 ) التعقيب قوله عليه السلام إذا فرغ من التشهد وسلم تربع وفى رواية أحمد بن محمد ( 43 ) قوله عليه السلام إذا فرغت من تشهدك فارفع يديك وقل اللهم اغفر لي الخ . وفى رواية المفيد ( 4 ) من باب ( 17 ) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب ولا يتكلم قوله وصلى عليه السلام الثالثة وتشهد وسلم وفى رواية أبي بصير ( 14 ) من باب ( 3 ) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب ( 18 ) القواطع قوله فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف وفى رواية الحلبي ( 10 ) من باب ( 10 ) حكم الالتفات في الصلاة قوله ( ع ) وإن كنت تشهدت فلا تعد وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 29 ) انه لا بأس ان تحمل المرأة صبيها قوله عليه السلام لا بأس ان ترضعه وهي تتشهد وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور من أبواب ( 19 ) الخلل قوله القراءة سنة