السيد البروجردي

169

جامع أحاديث الشيعة

أوقات الفرائض من أبواب ( 2 ) المواقيت قوله فقرء فيهن ( اي في ركعات الوتر ) فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وفى رواية ابن سالم ( 23 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل قوله عليه السلام واقرء ( اي في نافلة الفجر ) في الأولى قل يا أيها الكافرون وفى الثانية قل هو الله أحد وفى الرضوي ( 24 ) نحوه وفى رواية الحجال ( 1 ) من باب ( 39 ) استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء قوله يقرء فيهما ( اي في نافلة العشاء بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون . وفى رواية السيوطي ( 14 ) من باب ( 10 ) عدم جواز القران بين السورتين قوله كان صلى الله عليه وآله يوتر بتسع سور في ثلث ركعات ألهاكم التكاثر الخ وفى رواية صفوان ( 6 ) من الباب المتقدم قوله صلاة الأوابين خمسون كلها بقل هو الله أحد ويلاحظ سائر أحاديث هذا الباب فإنه يناسب المقام ويأتي في بعض أحاديث باب ( 20 ) عدم جواز قراءة العزائم في المكتوبة ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي ضحاك ( 15 ) من باب ( 7 ) استحباب الاستغفار في قنوت الوتر من أبواب ( 15 ) القنوت قوله ويقرء عليه السلام في ركعة الوتر الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلث مرات وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة وفى رواية ابن عمار ( 3 ) من باب ( 20 ) انه يفصل بين ركعات الوتر بالتسليم من أبواب ( 28 ) النوافل قوله اقرأ في الوتر في ثلثهن بقل هو الله أحد وفى رواية ابن خالد ( 5 ) نحوه . 15 - باب انه من أراد أن يقرء مئة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف ان يضعف ويكسل يصلي ركعتين بما أحب ثم ينصرف فيقرء ما أراد قرائته 2753 - ( 1 ) آخر السرائر 7 ( نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام ) قال سئلته عن رجل أراد أن يقرء مئة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف ان يضعف ويكسل ( كسل - خ ) هل يصلح ان يقرئها وهو جالس قال ليصل ركعتين بما أحب ثم لينصرف فليقرء ما بقي عليه مما أراد قرائته فان ذلك يجزيه مكان قرائته وهو قائم فان بدا له