العلامة الحلي
484
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وإن قال : استولدتها في ملك غيري بنكاحٍ ، فإنّ الولد يكون حُرّاً بملكه إيّاه ، ويثبت له عليه الولاء عند العامّة « 1 » ، وعندنا لا ولاء له عليه ولا لغيره ، ولا تصير أُمَّ ولدٍ . وإن لم يبيّن حتى مات ، فالولد حُرٌّ ، ولا يثبت عليه الولاء بالشكّ . واختلفت الشافعيّة في الجارية : فمنهم مَنْ قال : لا يثبت لها حكم الاستيلاد بالشكّ ، وتُباع في ديون الغرماء . ومنهم مَنْ قال : يثبت لها حكم الاستيلاد ؛ لأنّ الولادة موجودة وملكه عليها موجود ، فالظاهر حصولها في الملك « 2 » . والأقوى عندي : الأوّل . مسألة 1021 : قد بيّنّا أنّه إذا أقرّ للحمل ، صحّ الإقرار على ما تقدّم من التفصيل فيه . فإن ولدت واحداً ، فالمال له . وإن ولدت اثنين فإن كانا ذكرين أو أُنثيين ، فالمال بينهما بالسويّة . وإن كانا ذكراً وأُنثى فإن كان المال عن وصيّةٍ ، كان بينهما بالسويّة . وإن كان عن ميراثٍ ، فللذكر ضِعْف الأُنثى ، إلّا أن يكونا إخوةً من الأُمّ ، فإنّه يستوي فيه الذكر والأُنثى . وإن أطلق المُقرّ ، سئل عن ذلك ، ورجع إلى بيانه . وقال بعض الشافعيّة : إنّه إذا كان مطلقاً ، كانا فيه سواءً « 3 » .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 32 ، بحر المذهب 8 : 252 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 33 ، بحر المذهب 8 : 253 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 35 ، بحر المذهب 8 : 254 .