العلامة الحلي
468
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الباقي ، فلا يشترط إقرار جميع الورثة . ولا يشترط عندنا عدد الشهادة ، بل لو أقرّ واحد لزمه الحكم في نصيبه . وقال الشافعي : يشترط إقرار جميع الورثة « 1 » . وقال أبو حنيفة : لا يشترط الجميع ، بل عدد الشهادة شرط ، فإذا لم يكن إلّا ابنٌ واحد لم يثبت النسب بإقراره « 2 » . فإذا خلّف بنين عدّة فأقرّ اثنان منهم ، فإن كانا عَدْلين أُجيزت شهادتهما على باقي الورثة ، وثبت النسب والميراث ، وإن لم يكونا عَدْلين أخذ المُقرّ به من نصيبهما بالنسبة خاصّةً ، وبه قال مالك « 3 » . مسألة 1008 : إقرار الورثة بزوجٍ أو زوجةٍ للميّت مقبولٌ ، ويشارك المُقرّ به . ولو أقرّ بعضهم ، ثبت نصيبه عندنا خاصّةً بالنسبة إليه ، دون باقي الورثة . وللشافعي قولان في أنّه هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو
--> ( 1 ) مختصر المزني : 114 ، الحاوي الكبير 7 : 92 ، بحر المذهب 8 : 308 - 309 ، حلية العلماء 8 : 372 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 268 ، البيان 13 : 450 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 361 ، روضة الطالبين 4 : 66 ، المغني 5 : 326 - 327 ، و 7 : 146 ، الشرح الكبير 7 : 201 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 230 ، الحاوي الكبير 7 : 92 ، بحر المذهب 8 : 308 ، حلية العلماء 8 : 372 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 268 ، البيان 13 : 450 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 365 - 366 ، المغني 5 : 327 ، الشرح الكبير 5 : 289 ، و 7 : 201 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 92 ، بحر المذهب 8 : 308 ، حلية العلماء 8 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 366 ، المغني 5 : 327 ، و 7 : 146 ، الشرح الكبير 5 : 289 ، و 7 : 201 .