العلامة الحلي
461
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
البحث فيه . ثمّ التوريث قد ينتفي لأسباب وتوابع ، فلا يبعد أن يكون هذا منها « 1 » . وعندنا أنّ المُقرّ به يرث ، وسيأتي . مسألة 1003 : المُقرّ به لا يخلو إمّا أن يحجب المُقرّ عن الميراث ، أو لا يحجب ، أو يحجب بعض الورثة المُقرّين دون بعضٍ . فإن لم يحجب المُقرّ ، اشتركا في التركة على فريضة اللَّه تعالى . ولو أقرّ أحد الابنين المستغرقين بأخٍ وأنكر الآخَر ، فالذي ذهبنا إليه أنّ المُقرّ به يرث السدس يأخذه من نصيب المُقرّ . وظاهر مذهب الشافعي - وهو منصوصة - أنّه لا يرث ؛ لأنّ الإرث فرع النسب ، وأنّه غير ثابتٍ كما سبق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع « 2 » . وعن بعض الشافعيّة : إنّ المُقرّ به يرث ، فيشارك المُقرّ فيما في يده . وهو منسوب إلى ابن سريج ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد « 3 » . وقد تقدّم « 4 » بيانه .
--> ( 1 ) الوسيط 3 : 363 - 364 ، الوجيز 1 : 203 ، حلية العلماء 8 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 362 - 363 ، روضة الطالبين 4 : 68 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 353 ، الحاوي الكبير 7 : 87 ، بحر المذهب 8 : 309 ، الوسيط 3 : 361 ، البيان 13 : 449 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 363 ، روضة الطالبين 4 : 68 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 621 / 1058 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 363 ، روضة الطالبين 4 : 68 ، الحاوي الكبير 7 : 87 ، بحر المذهب 8 : 309 ، الوسيط 3 : 361 ، حلية العلماء 8 : 368 ، البيان 13 : 449 ، بدائع الصنائع 7 : 230 ، المبسوط - للسرخسي - 30 : 72 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 620 - 621 / 1058 ، بداية المجتهد 2 : 356 ، المعونة 2 : 1256 - 1257 ، المغني 5 : 325 ، و 7 : 145 ، الشرح الكبير 7 : 204 - 205 . ( 4 ) في ص 457 ، ضمن المسألة 999 .