العلامة الحلي
445
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عجزنا عن الاستفادة من القائف ؛ لعدمه ، أو لإلحاقه الولدين به أو نفيهما [ عنه ] أو أشكل الأمر عليه ، أقرعنا بينهما لنعرف الحُرّ منهما « 1 » . فأمّا عندنا فإنّه يُحكم بالقرعة من رأس ، ولا يُنتظر بلوغ الولدين - عندنا وعندهم « 2 » - حتى ينتسبا ، بخلاف ما لو تنازع اثنان في ولدٍ ولا قائف هناك ؛ لأنّ الاشتباه هاهنا في أنّ الولد أيّهما ، فلو اعتبر الانتساب ربما ينسب كلّ واحدٍ منهما إليه ، فلا يرتفع الإشكال . ولا يُحكم عندهم لمن خرجت قرعته بالنسب والميراث ؛ لأنّ القرعة عندهم على خلاف القياس ، وإنّما ورد الخبر « 3 » - عندهم - بها في العتق ، فلا تُعمل في النسب والميراث « 4 » . وعندنا أنّها تجري في كلّ أمرٍ مشكل بالنصّ عن الأئمّة عليهم السلام « 5 » . ومع القرعة عندهم هل يوقف نصيب ابنٍ بين مَنْ خرجت له القرعة وبين الآخَر ؟ للشافعيّة وجهان ، والأظهر عندهم : إنّه يوقف « 6 » . وأمّا الاستيلاد فهو على التفصيل السابق . وعندنا القرعة تنفذ في النسب وتوابعه من الميراث وغيره .
--> ( 1 ) بحر المذهب 8 : 321 - 322 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 276 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 64 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 276 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 64 . ( 3 ) أي خبر القرعة ، راجع صحيح مسلم 3 : 1288 / 1668 ، وسنن ابن ماجة 2 : 786 / 2345 ، وسنن أبي داوُد 4 : 28 / 3958 و 3961 ، وسنن الترمذي 3 : 645 / 1364 ، وسنن البيهقي 10 : 285 - 286 . ( 4 ) بحر المذهب 8 : 322 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 276 ، البيان 13 : 461 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 64 . ( 5 ) الفقيه 3 : 52 / 174 ، التهذيب 6 : 240 / 593 ، النهاية - للطوسي - : 346 . ( 6 ) بحر المذهب 8 : 322 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 357 ، روضة الطالبين 4 : 64 .