العلامة الحلي

443

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وإن أضافه إلى وطئ شبهةٍ ، فكذلك على الأقوى . وللشيخ رحمه الله فيه قول « 1 » . وللشافعيّة قولان « 2 » . ولو قال : استولدتها بالزنا ، مفصولًا عن الاستلحاق ، لم يُقبل ، ولحق به النسب ؛ عملًا بأوّل كلامه . وفي حُرّيّته إشكال ، الأقرب : ذلك . وفي أُمّيّة الولد للشافعيّة قولان ، كما إذا أطلق الاستلحاق « 3 » . وإن وصله باللفظ ، قال بعض الشافعيّة : لا يثبت النسب ولا أُمّيّة الولد « 4 » . وينبغي أن يخرّج ذلك عندهم على [ قولَي ] « 5 » تبعيض الإقرار « 6 » . وقد سبق « 7 » البحث في مثله . إذا ثبت هذا ، فإنّ الولد الآخَر يكون رقّاً . وكذا لو كانا من أمةٍ واحدة . ولو ادّعت الأمة الأُخرى أنّ ولدها هو الذي استلحقه ، وأنّها التي استولدها ، فالقول قول السيّد مع يمينه ؛ لتمسّكه بالأصل ، وكذا لو بلغ الولد

--> ( 1 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 46 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 33 ، بحر المذهب 8 : 253 و 321 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 275 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قول » . وما أثبتناه كما في المصدر . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 . ( 7 ) في ص 402 ، المسألة 963 .