العلامة الحلي

390

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 951 : لو كرّر الاستثناء من غير عطفٍ وكان الثاني مستغرقاً ، صحّ الأوّل ، وبطل الثاني ، فلو « 1 » قال : له علَيَّ عشرة إلّا خمسة إلّا عشرة ، بطل ، ولزمه خمسة ؛ عملًا بالاستثناء الأوّل لا غير . ولو قال : له علَيَّ عشرة إلّا خمسة إلّا خمسة ، بطل الاستثناء الثاني أيضاً ؛ إذ لا يمكن عوده إلى المستثنى منه الأوّل ، وإلّا لم يبق شيء ؛ لخروج خمسةٍ بالاستثناء الأوّل وخمسةٍ بالثاني ، ولا إلى الاستثناء السابق عليه ؛ لأنّه مستوعب له ، فوجب الحكم ببطلان الاستثناء الثاني ، فيبقى « 2 » اللازم في ذمّته خمسة . ولو كان الاستثناء الأوّل مستغرقاً ، كما لو قال : له علَيَّ عشرة إلّا عشرة إلّا أربعة ، فالأقرب : إنّه يلزمه أربعة ، ويصحّ الاستثناءان معاً ؛ لأنّ الكلام إنّما يتمّ بآخره ، وآخره يُخرج الأوّلَ عن كونه مستغرقاً ، ويصير كأنّه استثنى من أوّل الكلام ستّةً ؛ لأنّ « عشرة إلّا أربعة » في تقدير « ستّة » فيصير قوله : « له علَيَّ عشرة إلّا عشرة إلّا أربعة » في تقدير « له علَيَّ عشرة إلّا ستّة » وهو أحد وجوه الشافعيّة « 3 » . والثاني : إنّه يلزمه عشرة ، ويبطل الاستثناء الأوّل ؛ لاستغراقه ، والثاني ؛ لبطلان المستثنى منه « 4 » .

--> ( 1 ) في « ث ، خ » والطبعة الحجريّة : « فإذا » بدل « فلو » . ( 2 ) في « ج ، ر » : « فيكون » بدل « فيبقى » . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 22 ، بحر المذهب 8 : 241 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 241 - 242 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 344 ، روضة الطالبين 4 : 54 . ( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 22 ، بحر المذهب 8 : 241 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 241 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 344 ، روضة الطالبين 4 : 54 .