العلامة الحلي
322
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو قال : ألف وثلاثة أثواب ، فالجميع أثواب . وكذا : مائة وأربعة دنانير ، فالجميع دنانير . ولو قال : مائة ونصف درهم ، فالأقرب : إنّ المائة دراهم . ولو قال : درهم ونصف ، فالنصف يرجع إلى الدرهم ، وكذا : عشرة دراهم ونصف ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني : إنّ النصف مبهم ؛ لأنّه معطوف على ما تقدّم مفسّراً ، فلا يتأثّر به « 1 » . وأكثرهم قال : الجميع دراهم ؛ لجريان العادة به حتى لو قال : له علَيَّ درهم ونصف درهمٍ ، عُدّ مُطوّلًا تطويلًا زائداً على قدر الحاجة « 2 » . أمّا لو قال : له علَيَّ نصف ودرهم ، فالنصف مبهم . ولو قال : مائة وقفيز حنطة ، فالمائة مبهمة ، بخلاف قوله : مائة وثلاثة دراهم ؛ لأنّ الدراهم تصلح تفسيراً للكلّ ، والحنطة لا تصلح تفسيراً للمائة ؛ لأنّه لا يصحّ أن يقال : مائة حنطة . ولو قال : له علَيَّ ألف درهمٌ « 3 » ، فسّر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهمٍ ، كأنّه قال : الألف ممّا قيمة الألف منه درهم . البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم . وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل : في المفرد . مسألة 907 : الدرهم الإسلامي المعتبر في نُصُب الزكوات ومقادير
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 198 ، الوسيط 3 : 336 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 311 ، روضة الطالبين 4 : 32 . ( 2 ) الوسيط 3 : 336 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 240 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 311 ، روضة الطالبين 4 : 32 . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إلّا درهم » . والمثبت هو الصحيح بدون « إلّا » .