العلامة الحلي

225

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة مسألة 823 : تثبت الوكالة بإقرار الموكّل على نفسه بأنّه وكّله ، وبشهادة عَدْلين ذكرين ، ولا تثبت بشهادة رجلٍ وامرأتين ، ولا بشهادة رجلٍ ويمين ، عند علمائنا أجمع ، سواء كانت الوكالة بمالٍ أو لا - وبه قال الشافعي « 1 » - لأنّ الوكالة إثبات للتصرّف ، فلا تثبت إلّا بشاهدَيْن ، كالوصيّة . وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّه تُقبل في الوكالة بالمال شهادة رجلٍ وامرأتين وشهادة رجلٍ ويمين « 2 » . وهو غلط ؛ لأنّها شهادة بولايةٍ ، فلا تُقبل إلّا برجلين . ويفارق ما إذا ادّعى أنّه أوصى له بكذا ، فإنّه يُقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ؛ لأنّ المقصود فيه إثبات المال ، دون التصرّف . مسألة 824 : يشترط بقاء شهادة الشاهدَيْن على الوكالة ، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله ثمّ شهد الآخَر أنّه وكّله ثمّ عزله ، لم تثبت الوكالة بهذه الشهادة ؛ لأنّ أحدهما لم يُثبت وكالته في الحال . ولو شهدا له بالوكالة مطلقاً ثمّ عاد أحدهما قبل الحكم بها ، فقال : قد

--> ( 1 ) الأُم 7 : 48 ، الحاوي الكبير 17 : 8 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 334 ، بحر المذهب 8 : 215 ، و 12 : 133 ، الوجيز 2 : 252 ، الوسيط 7 : 365 - 366 ، حلية العلماء 8 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 218 ، البيان 6 : 403 ، و 13 : 306 ، العزيز شرح الوجيز 13 : 48 ، روضة الطالبين 8 : 226 ، المغني 5 : 265 ، الشرح الكبير 5 : 264 . ( 2 ) المغني 5 : 265 ، الشرح الكبير 5 : 264 .