العلامة الحلي
89
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو حمزة قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : " لا بأس به " ( 1 ) . وعن معاوية بن عمّار قال : سألتُ الصادقَ ( عليه السلام ) : عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل ، قال : " لا بأس ، تستوثق من مالك " ( 2 ) . والأخبار في ذلك كثيرة لا تُحصى . وقد أجمعت الأُمّة كافّةً على جواز الرهن في الجملة ، وليس واجباً إجماعاً . وقوله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) ( 3 ) المراد منه الإرشاد دون الأمر الموجب . وهو عقدٌ لازمٌ من طرف الراهن ، جائزٌ من جهة المرتهن إجماعاً ، فليس للراهن فسخ الرهن ، ويجوز للمرتهن فسخه .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 233 ( باب الرهن ) ح 1 ، التهذيب 7 : 168 / 744 ، والحديث عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) . ( 2 ) الكافي 5 : 233 / 3 ، التهذيب 7 : 168 / 746 . ( 3 ) البقرة 283 .