العلامة الحلي

52

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السلطان ؛ لأنّها المدفوعة مضاربةً . ويحتمل جبر النقص بالربح ؛ لأنّه من الخسران . ج - لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثمّ سقطت ، لم يكن للبائع إلاّ النقد الأوّل الجاري بين الناس وقت العقد . ولو تعاملا بعد النقص والعلم ، فلا خيار للبائع . وإن كان قبل العلم ، فالوجه : ثبوت الخيار للبائع ، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره ؛ لأنّه عيب حدث بعد العقد وقبل الإقباض .