العلامة الحلي
388
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المتطوّع بما أدّى ، عنده ( 1 ) . وقال زفر : يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض ؛ لأنّ المتطوّع قضى عنهما ، فصار كقضائهما بأمرهما ( 2 ) . ولو رهن شيئاً عند اثنين ، فقال أحدهما : ارتهنته أنا وصاحبي بمائة وأقام البيّنة ، وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما ، وأنكر الراهن الرهنَ ، يقضى للمدّعي برهن نصفه ، ويوضع على يده أو يد عدْل ، فإذا قضى الراهن نصيب المدّعي ، أخذ الرهن ، وبه قال محمّد بن الحسن ( 3 ) . وقال أبو يوسف - وهو مرويّ عن أبي حنيفة - : لا يقضى بالرهن لواحد منهما ، ويردّ الرهن على الراهن ؛ لأنّه لو صحّ في النصف لكان مشاعاً ، ورهن المشاع عنده باطل ( 4 ) . وقد مرّ البحث فيه ( 5 ) .
--> ( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 95 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 597 . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 95 . ( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 131 - 132 . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 131 و 161 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 601 ، وراجع أيضاً الهامش ( 4 ) من ص 129 . ( 5 ) في ص 129 ، المسألة 112 .