العلامة الحلي
369
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قويّاً ؛ لعدم دليل على إبطاله ( 1 ) . قال : فعلى هذا إذا حلّ الأجل في الدَّيْن وقضاه المديون من غير الرهن ، كان جائزاً . وإن باعه ، كان له ذلك . وإن امتنع من قضاء ( 2 ) الدَّيْن ، نظر الحاكم فإن كان له مالٌ غيره ، قضى دَيْنه منه ، وزال الرهن من العبد ، وكان مدبَّراً بحاله . وإن لم يكن له مالٌ غيره ، باعه الحاكم في الدَّيْن ، وزال الرهن والتدبير معاً ( 3 ) . مسألة 243 : إذا رهن جارية ذات ولد صغير ، صحّ . فإن علم المرتهن ، لم يكن له الردّ ولا فسخ البيع المشروط فيه الرهن المذكور . ولو لم يعلم أنّ لها ولداً صغيراً دون سبع سنين ثمّ علم ، كان له ردّها ، وله فسخ البيع المشروط رهنها إن حرّمنا التفرقة ؛ لأنّ ذلك نقص في الرهن ، فإنّ بيعها منفردةً أكثر لثمنها ، وهو غير جائز هنا ؛ لتحريم التفرقة في البيع . فإن اختار إمضاء الرهن ورضي بالنقص ، فهو بمنزلة العالم يبطل خياره في فسخ البيع . ولو رهن أرضاً بيضاء ، لم يكن له غرسها . فإن نبت فيها نخل بغرسه أو بحمل السيل إليها نوىً فنبت ، لم يدخل في الرهن ، وليس للمرتهن قلعه .
--> ( 1 و 3 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 213 . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : " أداء " بدل " قضاء " .