العلامة الحلي

359

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 234 : شرط الحنفيّة في تمام عقد الرهن القبضَ التامّ ، وهو أن يكون مقسوماً مفرغاً متميّزاً ( 1 ) . واحتُرز بالمقسوم عن رهن المشاع ، فإنّه لا يصحّ عندهم ( 2 ) . وقد بيّنّا بطلان قولهم . واحترزوا بالمفرغ عن [ رهن ] دار فيها متاع للراهن ( 3 ) ، وبالمتميّز عن رهن متّصل بغيره اتّصالَ خلقة ، كما لو رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجر ، فإنّه لا يجوز عندهم ( 4 ) . وكذا لا يجوز رهن الزرع في الأرض ، دونها ، ولا رهن النخل في الأرض ، دونها ( 5 ) . وكذا لا يجوز رهن الأرض ، دون النخل أو دون الزرع ، أو النخل دون الثمر ، ولا رهن الدار دون البناء ( 6 ) . وفي رواية عن أبي حنيفة : جواز رهن الأرض دون الأشجار ،

--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 38 ، بدائع الصنائع 6 : 138 و 140 و 142 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 126 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 98 ، النتف 2 : 894 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 38 ، بدائع الصنائع 6 : 138 ، المبسوط - للسرخسي - 21 : 69 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 132 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 98 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 524 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 287 / 2003 ، حلية العلماء 4 : 422 ، المغني 4 : 407 ، الشرح الكبير 4 : 405 ، بداية المجتهد 2 : 273 . ( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 39 ، بدائع الصنائع 6 : 140 ، حلية العلماء 4 : 431 . ( 4 و 5 ) تحفة الفقهاء 3 : 38 ، بدائع الصنائع 6 : 140 ، المبسوط - للسرخسي - 21 : 73 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 132 . ( 6 ) تحفة الفقهاء 3 : 38 ، بدائع الصنائع 6 : 140 ، المبسوط - للسرخسي - 21 : 73 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 132 - 133 .