العلامة الحلي
263
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ويجفّ ، فإنّ الراهن مختصّ به ، وينزّل منزلة النماء . ولا يمنع من رعي الماشية في وقت الأمن ، وتؤوي ليلاً إلى يد المرتهن أو العَدْل . ولو أراد الراهن أن يبعد لطلب الرعي وبالقرب ما يكفيها ، فللمرتهن المنع ، وإلاّ فلا . وتؤوي إلى يد عَدْل يتّفقان عليه أو ينصبه الحاكم . ولو أراد المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفي ، لم يُمنع . وكذا لو أراد نقل المتاع من بيت ليس بحرز إلى حرز . ولو نَبا ( 1 ) بهما المكان وأرادا الانتقال ، فإن كان إلى أرض واحدة ، فلا إشكال ، وإلاّ جُعلت الماشية مع الراهن ، ويحتاط ليلاً ، كما تقدّم .
--> ( 1 ) نبا به منزله وفراشه : لم يوافقْه . ونبَتْ بي تلك الأرض : لم أجد بها قراراً . لسان العرب 15 : 302 " نبا " .