العلامة الحلي

238

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الميراث ؟ إن مَنَعه ، ثبت التعلّق ، وإلاّ فلا ( 1 ) . النظر الثاني : في منع المرتهن . مسألة 167 : الرهن وثيقة لدَيْن المرتهن ، فإن جعلنا القبض شرطاً وكان لازماً ، استحقّ المرتهن إدامة اليد ، ولا تزال يده إلاّ للانتفاع على خلاف سبق ( 2 ) ، ثمّ يُردّ إليه ليلاً ، وإن كان العبد ممّن يعمل بالليل كالحارس ، رُدّ إليه نهاراً . ولو شرطا في الابتداء وضعه على يد ثالث ، صحّ ولزم ؛ لأنّه ربما لا يثق أحدهما بالآخَر ، ويثقان به . ولو شرطا وضعه عند اثنين ، جاز أيضاً . ثمّ إن شرطا أنّ لكلٍّ منهما التفرّد بالحفظ أو الاجتماع على الحفظ في حرز ، اتّبع الشرط . وإن أطلقا ، لم يكن لأحدهما التفرّد بالحفظ ، كما لو أوصى إلى اثنين أو وكّلهما بشئ ، لا يستقلّ أحدهما - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة - فحينئذ يجعلانه في حرز لهما . والثاني : يجوز الانفراد لئلاّ يشقّ عليهما ، فحينئذ إن اتّفقا على كونه عند أحدهما ، جاز . وإن تنازعا والرهن ممّا ينقسم ، قسّم ، وحفظ كلّ واحد نصفَه . وإن كان ممّا لا ينقسم ، تناوبا في حفظه بالزمان ( 3 ) . ولو قسّماه بالتراضي وقلنا بالثاني ثمّ أراد أحدهما أن يردّ ما في يده

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 498 . ( 2 ) في ص 230 ، ضمن المسألة 160 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 498 - 499 ، روضة الطالبين 3 : 326 .