العلامة الحلي

224

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه الأرش ليكون رهناً معها ، وله أن يصرف القيمة أو الأرش إلى قضاء الحقّ ، ولا يرهن . مسألة 158 : كلّ تصرّف لا يضرّ بالمرتهن يجوز للراهن فعله ، عند الشافعي ومالك في رواية عنه ( 1 ) ، خلافاً لأبي حنيفة ( 2 ) وللشيخ رحمه الله . قال الشيخ : وأمّا استخدام العبد المرهون وركوب الدابّة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة ، فإنّ ذلك كلّه غير جائز عندنا ، ويجوز عند المخالفين ( 3 ) . وعن أحمد روايتان ( 4 ) . ويمكن الاحتجاج للأوّل بقوله ( عليه السلام ) : " الظهر يُركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يَركب نفقته " ( 5 ) . ويُروى أنّه قال : " الرهن محلوب ومركوب " ( 6 ) . ومن طريق الخاصّة : رواية السكوني عن الصادق عن أبيه الباقر عن آبائه عن علىّ ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الظهر يُركب إذا كان

--> ( 1 ) مختصر المزني : 98 ، الحاوي الكبير 6 : 206 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 318 ، حلية العلماء 4 : 438 ، الوسيط 3 : 499 - 500 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 491 ، روضة الطالبين 3 : 320 ، المغني 4 : 472 - 473 ، الشرح الكبير 4 : 431 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 42 ، بدائع الصنائع 6 : 146 ، الحاوي الكبير 6 : 207 ، حلية العلماء 4 : 438 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 491 ، المغني 4 : 472 ، الشرح الكبير 4 : 431 . ( 3 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 206 . ( 4 ) المغني 4 : 472 ، الشرح الكبير 4 : 431 ، حلية العلماء 4 : 438 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 491 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 816 / 2440 ، سنن الترمذي 3 : 555 / 1254 . ( 6 ) سنن البيهقي 6 : 38 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 38 ، الكامل - لابن عدي - 7 : 2504 .