العلامة الحلي
128
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مقبوضة ) ( 1 ) وللأصل . ولأنّها عين يجوز بيعها في محلّ الحقّ ، فجاز رهنها ، كالمنفرد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز رهن المشاع من غير إذن الشريك . ولو طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه ، ففيه وجهان . وفي رهنه من الشريك روايتان ؛ لأنّه يستحقّ زوال يده عنده لمعنىً ( 2 ) قارنَ الرهنَ فلم يصح رهنه ، كالمغصوب ( 3 ) . ويُمنع وجوب زوال اليد ، ويُنتقض بالقاتل ( 4 ) والمرتدّ والمغصوب [ و ] رهن ملك غيره ( 5 ) بغير إذنه ولا ولايته ، بخلاف المتنازع . مسألة 113 : لو رهن نصيبه من بيت معيّن من الدار المشتركة بإذن الشريك ، صحّ . ولو لم يأذن الشريك ، فكذلك عندنا - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ( 6 ) -
--> ( 1 ) البقرة : 283 . ( 2 ) في " ج " والطبعة الحجريّة : " بمعنى " والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 69 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 132 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 287 / 2003 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 524 ، بداية المجتهد 2 : 273 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 15 ، حلية العلماء 4 : 422 ، الوسيط 3 : 462 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 438 ، المغني 4 : 407 ، الشرح الكبير 4 : 405 . ( 4 ) أي : رهن القاتل و . . . ( 5 ) في " ج " والطبعة الحجريّة : " رهن في ملك غيره " والصحيح ما أثبتناه . ( 6 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 18 ، الوسيط 3 : 462 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 438 - 439 ، روضة الطالبين 3 : 282 .