العلامة الحلي
105
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لا يصحّ ( 1 ) . ونفى بعضُ الشافعيّة الخلافَ هنا ، وقَطَع بعدم الدخول ( 2 ) . ولا يدخل البناء ( 3 ) بين الأشجار تحت رهن الأشجار إن كانت بحيث يمكن إفراده بالانتفاع . وإن لم ينتفع به إلاّ بتبعيّة الأشجار ، فكذلك ، وهو أشهر طريقي الشافعيّة ( 4 ) . وقال بعضهم : إنّه ( 5 ) على الوجهين في المغارس ( 6 ) . وتدخل في رهن الأشجار الأغصانُ والأوراقُ ، وبه قال الشافعي ( 7 ) . أمّا التي تفصل غالباً - كأغصان الخلاف وورق الآس والفرصاد - ففيها ( 8 ) قولان له ، كالقولين في الثمار التي لم تؤبَّر ( 9 ) . مسألة 94 : لا يدخل الجنين تحت رهن الأُمّ الحامل - وهو أحد قولي الشافعي ( 10 ) - لعدم شمول الاسم له ، وكما في البيع عندنا .
--> ( 1 ) الفروق - للكرابيسي - 2 : 287 ، بدائع الصنائع 6 : 141 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 133 ، حلية العلماء 4 : 436 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، المغني 4 : 472 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 . ( 3 ) الظاهر : " البياض " بدل " البناء " . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 . ( 5 ) في الطبعة الحجريّة و " ج " : " إنّها " . والظاهر ما أثبتناه . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 . ( 7 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 318 ، حلية العلماء 4 : 436 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 . ( 8 ) في الطبعة الحجريّة و " ج " : " فيها " . والظاهر ما أثبتناه . ( 9 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 318 ، حلية العلماء 4 : 436 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 . ( 10 ) الوسيط 3 : 482 ، الوجيز 1 : 162 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 467 ، روضة الطالبين 3 : 303 .