العلامة الحلي
98
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
على الفور « 1 » . ومنهم مَنْ قال : إذا وقف على التصرية فيما دون الثلاثة ، ثبت له الخيار فيها إلى تمامها « 2 » . كما اخترناه نحن ، وذكر القاضي أبو حامد في جامعه أنّ الشافعي نصّ عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى « 3 » . فروع : ألو عرف التصرية قبل ثلاثة أيّام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ، ثبت له الخيار إلى تمام الثلاثة أيّام ؛ لأنّه كغيره من الحيوان . أمّا لو أسقط خيار الحيوان ، فإنّ خيار التصرية لا يسقط . وهل يمتدّ إلى الثلاثة ، أو يكون على الفور ؟ إشكال . وللشافعيّة وجهان « 4 » . ب ابتداء هذه الثلاثة من حين العقد لا من حين التفرّق ، كما قلنا في خيار المجلس . وللشافعيّة وجهان « 5 » . ج لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها ، فالأقرب
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 230 . ( 2 ) المهذّب للشيرازي 1 : 289 ، التهذيب للبغوي 3 : 428 ، الحاوي الكبير 5 : 240 . ( 3 ) انظر : الخلاف للطوسي 3 : 103 ، المسألة 168 ، والمغني 4 : 255 ، والشرح الكبير 4 : 94 . ( 4 ) التهذيب للبغوي 3 : 428 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 230 ، روضة الطالبين 3 : 129 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 230 ، روضة الطالبين 3 : 130 .