العلامة الحلي
5
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الجزء الحادي عشر [ تتمة القاعدة الثانية في العقود ] [ تتمه كتاب البيع ] المقصد الثالث : في وثاقه عقد البيع وضعفه . مقدّمة : الأصل في البيع اللزوم ؛ لأنّ الشارع وضعه مفيداً لنقل الملك من البائع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه . وإنّما يخرج عن أصله بأمرين : أحدهما : ثبوت الخيار إمّا لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقصٍ في أحد العوضين بل للتروّي خاصّة . والثاني : ظهور عيب في أحد العوضين ، فهنا فصلان :