العلامة الحلي
400
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
على مسافة القصر ؟ للشافعيّة وجهان « 1 » . وعندنا أنّ للبائع الفسخ بعد ثلاثة أيّام . وإن كان معسراً ، فهو مفلس ، فإن حجر عليه الحاكم ، تخيّر البائع بين الفسخ والضرب مع الغرماء . وقال الشافعي : إذا كان مفلساً ، فالبائع أحقّ بمتاعه في وجهٍ . وفي آخر : لا فسخ ، لكن يباع ويوفّى من الثمن حقّ البائع ، فإن فضل شيء ، فهو للمشتري « 2 » . وهذا التفريع جارٍ فيما إذا اختلف المتواجران « 3 » في البدأة بالتسليم بغير فرق . مسألة 549 : توهّم قوم أنّ الخلاف في البدأة بالتسليم خلاف في أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا ؟ إن قلنا : البدأة بالبائع ، فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن ، وإلّا فله ذلك « 4 » . ونازع أكثر الشافعيّة فيه ، وقالوا : هذا الخلاف مفروض فيما إذا كان نزاعهما في مجرّد البدأة ، وكان كلّ واحد منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه ، فأمّا إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفاً من تعذّر تحصيل الثمن ، فله ذلك بلا خلاف . وكذا للمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذّر تحصيل المبيع ، وأن يحبس بالثمن الحالّ ، أمّا المؤجّل فلا وإن حلّ الأجل « 5 » .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 314 ، روضة الطالبين 3 : 182 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 314 ، روضة الطالبين 3 : 183 . ( 3 ) أي : المكري والمكتري . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 .