العلامة الحلي

330

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

في المكيال « 1 » . وكذا الفستق والبندق . وقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم في [ قشور « 2 » ] الجوز واللوز لا كيلًا ولا وزناً ؛ لاختلافها « 3 » غلظةً ورقّةً ، والغرض يختلف باختلافها ، فامتنع السلف فيها بالوزن أيضاً « 4 » . وليس بجيّد ؛ لأنّ القشور هنا كالنوى في التمر ، فإنّه يختلف صغراً وكبراً ولم يعتبره الشارع ، كذا هنا . وقال أبو حنيفة : يجوز السَّلَم في البيض عدداً ؛ لأنّ التفاوت فيه « 5 » يسير « 6 » . وليس بجيّد . مسألة 489 : جميع البقول والخضراوات كالقثّاء والخيار والبطّيخ لا يجوز السلف فيها عدداً ولا كيلًا ، بل يجب الوزن . ولا يجوز السَّلَم في البقول « 7 » حزماً ؛ لعدم ضبطها . ولا يجوز السَّلَم في البطّيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة إلّا مع

--> ( 1 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 98 ، حلية العلماء 4 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 406 ، روضة الطالبين 3 : 255 ، منهاج الطالبين : 111 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 3 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لاختلاف قشورهما » بدل « لاختلافها » . ( 4 ) فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 261260 . وفي العزيز شرح الوجيز 4 : 406 سقط بعض العبارة . ( 5 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيها » بدل « فيه » . والظاهر ما أثبتناه . ( 6 ) حلية العلماء 4 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 406 ، المغني والشرح الكبير 4 : 354 . ( 7 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « البقل » بدل « البقول » . والظاهر ما أثبتناه لأجل السياق .