العلامة الحلي

311

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حتى تغوص السفينة إلى الحدّ الذي غاصت ، ثمّ يخرج ذلك ويوزن فيعرف وزن الحجارة . ومنها : ما يتّخذ للبناء ، فيذكر نوعها ولونها من البياض أو الخضرة ، ويصف عظمها ، فيقول : ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على سبيل التقريب ؛ لتعذّر التحقيق . ويصف الوزن مع ذلك ، والجودة والرداءة . ويجوز السَّلَم في الأحجار الصغار التي تصلح للمنجنيق ، ولا يجوز إلّا وزناً ، وينسبها إلى الصلابة ، ولا يقبل المعيب . ومنها : الرخام ، ويذكر نوعه ، ولونه وصفاءه ، وجودته أو رداءته ، وطوله وعرضه إن كان له عرض ، و « 1 » دوره إن كان مدوّراً ، وثخانته . وإن كان له خطوط مختلفة ، ذكرها . ومنها : حجارة الأواني ، فيذكر نوعها ، كبِرام طوسيّ أو مكّيّ ، وجودتها ورداءتها وجميع ما يختلف الثمن باختلافه وقدره وزناً . ومنها : البلور ، ويصفه بأوصافه . ويجوز السَّلَم « 2 » في الآنية المتّخذة منها ، فيصف طولها وعرضها وعمقها وثخانتها وصنعتها إن اختلفت ، فإن وزن مع ذلك ، كان أولى . ومنها : حجارة النورة والجصّ ، وينسبها إلى أرضها ، فإنّها تختلف بالبياض أو السمرة ، ويذكر الجودة أو الرداءة . وإن أسلف في النورة والجصّ ، يذكر كيلًا معلوماً ، ولا يجوز إجمالًا . وليس له أخذ الممطور منها وإن يبس ؛ لأنّه عيب . ومنها : الآجُرّ ، ويصف طوله وعرضه وثخانته .

--> ( 1 ) في « ي » والطبعة الحجريّة : « أو » بدل « و » . ( 2 ) في « س » : « السلف » بدل « السَّلَم » .